المرداوي
191
الإنصاف
وعنه لا يقبل إلا اثنتان وأطلقهما في المغني والشرح . فلو قال أزلت بكارتها ثم عادت وأنكرت هي كان القول قولها بلا نزاع ويحلف على الصحيح من المذهب . قطع به القاضي وأبو الخطاب وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي في الخلاصة والمجد وغيرهم . وقيل لا يمين عليها ويحتمله كلام الخرقي وابن أبي موسى قاله الزركشي . فائدة لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب . قال في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج فيه وجه آخر . قوله ( وإن كانت ثيبا فالقول قوله ) . هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم . واختاره القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته . وعنه القول قولها وهو المذهب . قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمنى جعل على النار فإن ذاب فهو منى وبطل قولها . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا وأبو داود وأبو الحارث وغيرهم . واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وجزم به ناظم المفردات وهو منها .